All legislation

مرسوم Decree No. 8289 22/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2002 وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
8289
Date
22/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5207-5208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8289 تاريخ 22/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/07/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات

المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة

الى اخرى)

لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2002)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري العدل والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /226125000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أي ما يوازي (150000/د.أ. (مئة وخمسون ألف دولار أميركي). إلى: الجزء 2 (أ). الباب 5 - وزارة العدل. الفصل 2 - المحاكم المدنية. الوظيفة 132 - الشؤون القضائية. البند 228 - صيانة. الفقرة 2 جديدة - صيانة الأبنية. النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية لتأهيل غرف محاكم التمييز. /226125000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /150000/د.أ. (مئة وخمسون ألف دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: يحول الاعتماد المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لعام 2002 على التنسيب التالي: الجزء 2 (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 - إنشاءات أخرى. النبذة 1 - إنشاءات أخرى (مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل غرف محاكم التمييز). /226125000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم لحساب مجلس الإنماء والإعمار, ويسجل اعتمادا إضافيا في موازنته لعام 2002 ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة