ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 26 منه
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/07/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات
المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة
الى اخرى)
لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2002)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري العدل والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /226125000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أي ما يوازي (150000/د.أ. (مئة وخمسون ألف دولار أميركي). إلى: الجزء 2 (أ). الباب 5 - وزارة العدل. الفصل 2 - المحاكم المدنية. الوظيفة 132 - الشؤون القضائية. البند 228 - صيانة. الفقرة 2 جديدة - صيانة الأبنية. النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية لتأهيل غرف محاكم التمييز. /226125000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) أي ما يوازي /150000/د.أ. (مئة وخمسون ألف دولار أميركي).
مادة 2: يحول الاعتماد المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لعام 2002 على التنسيب التالي: الجزء 2 (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 - إنشاءات أخرى. النبذة 1 - إنشاءات أخرى (مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل غرف محاكم التمييز). /226125000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وعشرون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم لحساب مجلس الإنماء والإعمار, ويسجل اعتمادا إضافيا في موازنته لعام 2002 ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصصة لها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة