ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الصادر
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته
لا سيما المادة 116 منه
بناء على المادة 64 من القانون رقم 326
تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2001)
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع
اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته
لا سيما المرسوم 3038 تاريخ 19/05/2000
بناء على كتب مجلس الانماء والاعمار
رقم 2459/1 تايرخ 02/05/2002 ورقم 2648/1
تاريخ 14/05/2002
بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم
23 تاريخ 15/03/2001 ورقم 21 تاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ 40128641 د.أ. إلى مجموعة AVERDA شركتا سوكلين وسوكوم.ي من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة للمجموعة حتى تاريخ 31/3/2002 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة