المادة 1
مادة 1: نشر الإعلان عن المناقصة للمرة الثانية.
قرار Decision No. 17 23/07/2002
ان رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح
عطفا على قرار رقم /16 تاريخ 09/07/2002
(تحديد موعد تلزيم لم النفايات في البلديات
غير المشمولة بخدمات سوكلين)
وحيث ان النشر تم في الجريدة الرسمية
في ثلاث صحف محلية وعلى باب مركز
الاتحاد وفقا للاصول
بناء على محضر لجنة المناقصات المؤرخ
بتاريخ 23/07/2002 والمتضمن ارجاء
المناقصة الى موعد اخر لوجود عرض واحد
وعملا باحكام المادة 128 من قانون
المحاسبة العمومية
يقرر ما يلي:
مادة 1: نشر الإعلان عن المناقصة للمرة الثانية.
مادة 2: تخفض مدة الإعلان إلى خمسة أيام.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 23/7/2002 رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوج نهاد نوفل