All legislation

قرار Decision No. 17 23/07/2002

اعلان عن مناقصة لتلزيم لم النفايات في البلديات غير المشمولة بخدمات سوكلين

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
23/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 23/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح

عطفا على قرار رقم /16 تاريخ 09/07/2002

(تحديد موعد تلزيم لم النفايات في البلديات

غير المشمولة بخدمات سوكلين)

وحيث ان النشر تم في الجريدة الرسمية

في ثلاث صحف محلية وعلى باب مركز

الاتحاد وفقا للاصول

بناء على محضر لجنة المناقصات المؤرخ

بتاريخ 23/07/2002 والمتضمن ارجاء

المناقصة الى موعد اخر لوجود عرض واحد

وعملا باحكام المادة 128 من قانون

المحاسبة العمومية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نشر الإعلان عن المناقصة للمرة الثانية.

المادة 2

مادة 2: تخفض مدة الإعلان إلى خمسة أيام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 23/7/2002 رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوج نهاد نوفل