المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الكاراتيه, لجمعية نادي أي.إس.إف. لبنان, المرخصة بموجب القرار رقم 42/ش.ر. تاريخ 29/5/2002 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان - بلدة ساحل علما.
قرار Decision No. 88 16/07/2002
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على قرار تاسيس الجمعية
رقم 42/ش ر تاريخ 29/05/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الكاراتيه, لجمعية نادي أي.إس.إف. لبنان, المرخصة بموجب القرار رقم 42/ش.ر. تاريخ 29/5/2002 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان - بلدة ساحل علما.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي إي.إس.كاي.إف. لبنان, والمرخص لها بمزاولتها: الأيكيدو, الكاراتيه.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 202 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان