All legislation

قرار Decision No. 8185 16/07/2002

شطب اسم أي.أن.جي بنك ن.ف من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8185
Date
16/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5286-5287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8185 تاريخ 16/07/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 136 و140 منه

وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ 08/01/2002

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2002

وبناء على قرار مجلس ادارة أي.ان.جي. بنك

ن.ف تاريخ 31/05/2001 المتضمن وقف اعماله

في لبنان

وبناء على كتاب مصفي المصرف بكتابه

تاريخ 10/07/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "أي.أن.جي.بنك ن.ف" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 112

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة