المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "أي.أن.جي.بنك ن.ف" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 112
قرار Decision No. 8185 16/07/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 136 و140 منه
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ 08/01/2002
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2002
وبناء على قرار مجلس ادارة أي.ان.جي. بنك
ن.ف تاريخ 31/05/2001 المتضمن وقف اعماله
في لبنان
وبناء على كتاب مصفي المصرف بكتابه
تاريخ 10/07/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "أي.أن.جي.بنك ن.ف" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 112
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة