ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66
تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من السيد احمد
محمد عسيلي رقم 977/2 تاريخ
20/05/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة - فئة اولى - تعرف باسم دريم لاند
للسياحة والسفر
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على راي اللجنة
السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ
21/06/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة دريم لاند للسياحة والسفر لصاحبها السيد أحمد محمد عسيلي - على العقار رقم/2189/ قسم 10/في العباسية - جل البحر طريق عام صور بيروت - ملك عز الدين - طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحظ صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 تموز 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم