ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: عمران - OMRAN
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3213/2 تاريخ
01/03/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "عمران - OMRAN". مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية لا بينيد (La Pinede) - الطابق الرابع. غايتها: - 1 - توعية المواطن في لبنان على مكونات البيئة المعمرة في أبعادها كافة, المبنية والإنسانية والطبيعية والثقافية والأخلاقية والاقتصادية والصحية على أنها حق من حقوقه ومن أرفع ما يثريه ماديا ومعنويا. 2 - تعزيز الاهتمام بالإرث الطبيعي والإرث المبني كركنين أساسيين للبيئة المعمرة. 3 - تهيئة مساحة للحوار الثقافي والعلمي حول البيئة المعمرة تلتقي فيها الاختصاصات كافة. 4 - التواصل والتعاون مع الهيئات والجمعيات المحلية والعالمية في سبيل تحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. حسان محمد عدنان رمضان كريكور ألكسندر سيروف إلياس عبده بو خليل ندى ألبير صحناوي يوسف كمال الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إلياس عبده بو خليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18/7/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر