All legislation

علم وخبر Notice of association No. 86 18/07/2002

تأسيس جمعية باسم: "عمران - OMRAN" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
86
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5281-5282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 86 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: عمران - OMRAN

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3213/2 تاريخ

01/03/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "عمران - OMRAN". مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - بناية لا بينيد (La Pinede) - الطابق الرابع. غايتها: - 1 - توعية المواطن في لبنان على مكونات البيئة المعمرة في أبعادها كافة, المبنية والإنسانية والطبيعية والثقافية والأخلاقية والاقتصادية والصحية على أنها حق من حقوقه ومن أرفع ما يثريه ماديا ومعنويا. 2 - تعزيز الاهتمام بالإرث الطبيعي والإرث المبني كركنين أساسيين للبيئة المعمرة. 3 - تهيئة مساحة للحوار الثقافي والعلمي حول البيئة المعمرة تلتقي فيها الاختصاصات كافة. 4 - التواصل والتعاون مع الهيئات والجمعيات المحلية والعالمية في سبيل تحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. حسان محمد عدنان رمضان كريكور ألكسندر سيروف إلياس عبده بو خليل ندى ألبير صحناوي يوسف كمال الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إلياس عبده بو خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر