ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة خمس سيارات فولكسفاغن مقدمة من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني, لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, وذلك في إطار المشروع اللبناني - الألماني "إدخال نظام التعليم المهني المزدوج إلى لبنان". على أن يتم استعمال هذه السيارات فقط لأغراض تدريبية في مصانع ميكانيك السيارات في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية, ولا يحق استعمالها خارج الإطار التدريبي أو وضعها في السير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة