المادة 1
مادة 1: تلغى للأسباب المبينة أعلاه, الإجازة المعطاة للسفارة الأميركية في لبنان بمتابعة البرنامج الأميركي لتعليم اللغة الإنكليزية في مركز بيروت على العقار رقم 400 - راس بيروت, ومركز طرابلس بناء ثانوية التضامن الوطني.
مرسوم Decree No. 8292 22/07/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 12849 تاريخ
27/05/1963 المتضمن الاجازة للسفارة
الاميركية في لبنان متابعة البرنامج الاميركي
لتعليم اللغة الانكليزية للكبار على
مستوى التعليم الابتدائي بادارة الانسة
سوزان ليتز جرالد في المركزين التاليين:
مركز بيروت في العقار رقم 400-
راس بيروت ملك الشويري ومركز
طرابلس بناء ثانوية التضامن الوطني
ملك سلطانة غريب
بناء على كتاب مصلحة الاعلام
الاميركية في بيروت بتاريخ 08/08/1966
والمتضمن تنازل صاحبة الاجازة عنها
لصالخ الغير
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى للأسباب المبينة أعلاه, الإجازة المعطاة للسفارة الأميركية في لبنان بمتابعة البرنامج الأميركي لتعليم اللغة الإنكليزية في مركز بيروت على العقار رقم 400 - راس بيروت, ومركز طرابلس بناء ثانوية التضامن الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد