المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن الى 150% مئة وخمسين بالمئة.
مرسوم Decree No. 17241 20/09/1957
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن الى 150% مئة وخمسين بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث
بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 964/ر.م تاريخ 12/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج