المادة 1
مادة 1: صدق النظام الخاص المتعلق بالارتفاقات على ضفتي الكورنيش وفقا للقرار رقم 218 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 14/5/1957 مع التعديل المبين في كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 8936 تاريخ 11 تموز سنة 1957
مرسوم Decree No. 17335 25/09/1957
مادة 1: صدق النظام الخاص المتعلق بالارتفاقات على ضفتي الكورنيش وفقا للقرار رقم 218 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 14/5/1957 مع التعديل المبين في كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 8936 تاريخ 11 تموز سنة 1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح