All legislation

مرسوم Decree No. 17240 20/09/1957

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بون

Type
مرسوم · Decree
Number
17240
Date
20/09/1957
Official Gazette
Issue 43, 02/10/1957, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17240 تاريخ 20/09/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بون الى 125 % مئة وخمسة وعشرين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 964/ر.م تاريخ 12/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج