المواد
مادة 1: احدثت في ملاك وزارة التربية والوطنية والفنون الجميلة (التعليم المهني) الوظائف الموقتة التالية وذلك لمدة خمس سنوات . العدد الوظيفة الراتب الشهري المقطوع
1 مهندس ميكانيكي للطيران 800 ل.ل 2 ميكانيكي للطيران 500 ل.ل 1 معلم 500 ل.ل 1 معلم طباعة 350 ل.ل 1 معلم 200 ل.ل
مادة 2: تطبق احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 المتعلقة بالترقية في حال تجديد التعيين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: فريد قوزما