المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الرباط ونيودلهي وطوكيو وبراغ بمئة بالماية.
مرسوم Decree No. 17287 23/09/1957
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الرباط ونيودلهي وطوكيو وبراغ بمئة بالماية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 971/ر.م تاريخ 13/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج