All legislation

مرسوم Decree No. 17243 20/09/1957

تحديد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الرباط ونيودلهي وطوكيو وبراغ

Type
مرسوم · Decree
Number
17243
Date
20/09/1957
Official Gazette
Issue 43, 02/10/1957, p. 926-927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17243 تاريخ 20/09/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الرباط وونيودلهي وطوكيو وبراغ ب - /350/ ثلاثمئة وخمسين ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 970/ر.م تاريخ 13/9/57 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج