المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 57/د تاريخ 26/7/1996 بحيث يقرأ على الوجه التالي: تقسم دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الى 695 قلم اقتراع على الوجه الآتي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
قرار Decision No. 64 22/08/1996
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 لا سيما المادة 39 منه وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
بناء على القرار رقم 57/د تاريخ 26/07/1996
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 57/د تاريخ 26/7/1996 بحيث يقرأ على الوجه التالي: تقسم دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الى 695 قلم اقتراع على الوجه الآتي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/8/1996 وزير الداخلية ميشال المر