المادة 1
مادة 1: عدلت اعداد ومواقع مراكز اقلام الاقتراع الخاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الواردة في المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/7/1996 على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
مرسوم Decree No. 9051 30/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 وتعديلاته لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
بناء على المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/07/1996
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عدلت اعداد ومواقع مراكز اقلام الاقتراع الخاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الواردة في المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/7/1996 على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بعبدا في 30 آب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر