All legislation

مرسوم Decree No. 9051 30/08/1996

تعديل تحديد اعداد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
9051
Date
30/08/1996
Official Gazette
Issue 43, 03/09/1996, p. 2984-3016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9051 تاريخ 30/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 وتعديلاته لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

بناء على المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/07/1996

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت اعداد ومواقع مراكز اقلام الاقتراع الخاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الواردة في المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/7/1996 على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بعبدا في 30 آب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر