All legislation

قرار Decision No. 359 30/09/1961

بالغاء القرار 10303 تاريخ 7-2-1958 المتعلق باخضاع التين اليابس للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
30/09/1961
Official Gazette
Issue 43, 04/10/1961, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 30/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10303 تاريخ 7 شباط سنة 1958 المتعلق باخضاع التين اليابس (من الوضع الجمركي 8/3) الى اجازة استيراد تصدر عن هذه الوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس