المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في جاكرتا, تشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي جمهورية اندونيسيا.
مرسوم Decree No. 7684 02/10/1961
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في جاكرتا, تشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي جمهورية اندونيسيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2/10/1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا