All legislation

مختلف Miscellaneous 30/09/1961

تصحيح خطأ مادي في النظام المادي لمصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 17-7-1961

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
30/09/1961
Official Gazette
Issue 43, 04/10/1961, p. 1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 30/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الصفحة المادة الخطأ الصواب ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ 793 5 يضع المدير العام يضع المدير 802 57 والنفقات المستعجلة او النفقات - المستعجلة | المادة السابقة المادة السابقة 803 58 | | سلفات دائمة سلفات موازنة دائمة 809 68 تجدد السلفات الدائمة تجدد السلفات تلقائيا تلقائيا 809 95 او على باب المصلحة على باب المصلحة 821 149 حددها مجلس الادارة يحددها مجلس الادارة

بيروت في 30/9/1961