المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الشيكات المالية المسحوبة على مصرف لبنان المركزي ومصرف لبنان- فرع جونيه- في الحسابات ذات الارقام: 304- 305306- 11535 ولاشعار اخر.
قرار Decision No. 1980 17/10/1985
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الشيكات المالية المسحوبة على مصرف لبنان المركزي ومصرف لبنان- فرع جونيه- في الحسابات ذات الارقام: 304- 305306- 11535 ولاشعار اخر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري النمار