All legislation

قرار Decision No. 1980 17/10/1985

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1980
Date
17/10/1985
Official Gazette
Issue 43, 07/11/1985, p. 643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1980 تاريخ 17/10/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الشيكات المالية المسحوبة على مصرف لبنان المركزي ومصرف لبنان- فرع جونيه- في الحسابات ذات الارقام: 304- 305306- 11535 ولاشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري النمار