المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الاجابة على طلبات براءات الذمة المقدمة من اصحاب العلاقة والعائدة لمناطق: المزرعة- المصيطبة- رأس بيروت - ميناء الحصن- عين المريسة- المرفأ- زقاق البلاط ولاشعار اخر.
قرار Decision No. 2026 23/10/1985
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الاجابة على طلبات براءات الذمة المقدمة من اصحاب العلاقة والعائدة لمناطق: المزرعة- المصيطبة- رأس بيروت - ميناء الحصن- عين المريسة- المرفأ- زقاق البلاط ولاشعار اخر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري النمار