المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1985 - 1986 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية- هولندا- فرنسا- ايرلندا الشمالية والجنوبيةالمملكة المتحدة.
قرار Decision No. 45 25/09/1985
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1985 - 1986 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية- هولندا- فرنسا- ايرلندا الشمالية والجنوبيةالمملكة المتحدة.
مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: ارن بنر- سبونتا- كلوستار- دراجا- نيكولا- الفا- جايرلارادرازا- ناتيا- ليباكس -- اوسكارا فيروكا- برنوفا- رينوفاتروبادور- ولجالا- استيما- روبتا (منصور) لوتينا-- كريستااتيكا- مورين- فيلوكا- فاموزا- لولا- لاميا.
مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات والشركات الزراعية باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على الا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد عن عشرة اطنان- معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر.
مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 25 - 45 ملم او ما يعادلها. الحجم الثاني 45 - 60 ملم او ما يعادلها. الحجم الثالث 32 - 60 ملم او ما يعادلها.
مادة 5: تستورد انواع بطاطا البذار المذكور في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما, وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن الواحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1985. 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ وسنة الانتاج... 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة Etiquette تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.
مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة- دائرة الاقتصاد الزراعي- بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 1- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 2- يجب على طلب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي, يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 4- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1986.
مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات : المنتخبين Stock of Fundation Class A et ou Elite ou Seeds:
مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة من بلد المنشأ. ثانيا- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: أ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي Absolutely free or campletement indem ne من الحشرات والامراض التالية: 1- Black Wart, Synchytrium endobioticum ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The Seed potatoes must come from area free of Synchy- trium endobicticum (Sholb) Percival. 2- Japanese Beetle Popillia japonica 3- Colorado Beetle Leptinotarsa decemlineata 4- Potato root eelworm Heterdera rostochiensis 5- Ring rot Corynebacterium Sepedonncum ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي Substantialy free or pratiquement indemnes 1- Potato moth Gnorimoschema orerculella 2- Fusarium rot Fusarium solani 3- Gangren Phoma faveata 4- Late blight Phytophtora infestans 5- Early blight Alternaria solani 6- Potato root nematode Ditytenchus destructor Dity
مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي او مرفأ جونيه او صيدا او صور.
مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهوأة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: أ- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى. ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة الثانية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل لجنة من وزارة الزراعة يعين الوزير اعضائها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة المختصة. لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم المصلحة الزراعية في المحافظة بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من دائرة الاقتصاد الزراعي موقعة من المدير العام.
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/9/1985 وزير الزراعة عادل عسيران