All legislation

قرار Decision No. 78 19/09/1985

تعريفات استثمار رافعات المرفأ المجهزة بالغفات خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه ايام الآحاد والاعياد

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
19/09/1985
Official Gazette
Issue 43, 07/11/1985, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 19/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في مرفأ بيروت تعريفات تأجير الرافعات المتحركة ورافعات الرصيف المجهزة بالغفات خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه ايام الاحاد والاعياد على النحو التالي: رافعة من صفر الى 15 طن 425 ل.ل. بالساعة رافعة من 15 الى 30 طن 555 ل.ل. بالساعة رافعة من 30 الى 50 طن 605 ل.ل. بالساعة رافعة من 50 الى 100 طن 1155 ل.ل. بالساعة رافعة تفوق 100 طن 1530 ل.ل. بالساعة رافعة الرصيف 555 ل.ل. بالساعة جميع انواع الرافعات بالطن 40 ل.ل. الطن الواحد

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 62/2/1 تاريخ 2/8/1985 التي لا يختلف مضمونها مع احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور الاعلان عنه على باب مركز شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

19 ايلول 1985 - المدير العام للاستثمار المهندس موريس - غزال