All legislation

قرار Decision No. 75 18/09/1985

تحديد تعريفات استئجار المعدات وآليات المرفأ خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه الاحاد والاعياد

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
18/09/1985
Official Gazette
Issue 43, 07/11/1985, p. 646-647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 18/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في مرفأ بيروت تعريفات تأجير المعدات واليات المرفأ خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه ايام الاحاد والاعياد على النحو التالي: اولا: الرافعات المتحركة الساعة الاضافية - رافعة من صفر حتى 15 طن 370 ل.ل. - رافعة من 15 حتى 30 طن 500 ل.ل. - رافعة من 30 حتى 50 طن 550 ل.ل. - رافعة من 50 حتى 100 طن 1100 ل.ل. - رافعة قوة اكثر من 100 طن 1475 ل.ل. - رافعات الرصيف 500 ل.ل. - بدل الايجار بالطن لجميع الرافعات المذكورة 35 ل.ل. ثانيا: الرافعات الشوكية الساعة الاضافية - رافعة من صفر حتى 5 طن 185 ل.ل. - رافعة من 5 حتى 8 طن 220 ل.ل. - رافعة من 8 حتى 12 طن 300 ل.ل. - رافعة من 12 حتى 20 طن 410 ل.ل. - رافعة من 20 حتى 30 طن 835 ل.ل. - رافعة من 30 طن وما فوق 1485 ل.ل.

ثالثا: معدات النقل الساعة الاضافية - قاطرة مع 3 مقطورات بقوة 12 طن 370 ل.ل. - كل مقطورة اضافية بنفس القوة 55 ل.ل. - قاطرة مع 3 مقطورات بقوة 40 طن 500 ل.ل. - كل مقطورة اضافية بنفس القوة 75 ل.ل. - شاحنة قلابة 10 طن 300 ل.ل. - حفارة 300 ل.ل. - جرافة 400 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 80/2/أ تاريخ 5/9/80 التي لا يختلف مضمونها مع احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور الاعلان عنه على باب مركز شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

18 ايلول 1985 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال