All legislation

قرار Decision No. 2027 23/10/1985

تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
2027
Date
23/10/1985
Official Gazette
Issue 43, 07/11/1985, p. 644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2027 تاريخ 23/10/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب بيان او فاتورة (لغاية ال 40000 ليرة) ولاشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري النمار