All legislation

قرار Decision No. 48 07/10/1985

تعديل المادة 3 من القرار 37-1 تاريخ 29-7-1985 المتعلق باتخاذ القرارات المنصوص عنها في انظمة المشروع الاخضر وكيفية الاعتراض عليها

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
07/10/1985
Official Gazette
Issue 43, 07/11/1985, p. 654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 07/10/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 37/1 تاريخ 29/7/1985 وتقرأ كما يلي: "تتخذ القرارات بالنسبة لتسيير الاعمال, التي تفرض اتخاذ مثل هذه القرارات والمنصوص عنها في انظمة المشروع الاخضر, بالاكثرية (بدلا من بالاجماع) شرط ابلاغ العضو الثالث بالقرار رسميا- خطيا او هاتفيا- خلال مدة 48 ساعة من تاريخ اقتراحه وقبل وضعه موضع التنفيذ. ويحق للعضو الثالث , في حال اعتراضه, ان يرفع هذا الاعتراض الى معالي وزير الزراعة مباشرة خلال اسبوع من تاريخ تبلغه القرار المقترح وشرط ابلاغ عضوي اللجنة الاخرين نسخة عن هذا الاعتراض . ويعود لوزير الزراعة حق البت نهائيا بالموضوع خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ تسلمه هذا الاعتراض . وفي حال عدم ابلاغ اللجنة قرارا معارضا للقرار المقترح من قبلها, يعتبر قرارها نافذا بعد مرور 15 يوما من تاريخ ابلاغه من العضو الثالث ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول 1985 وزير الزراعة عادل عسيران