All legislation

قرار Decision No. 74 18/09/1985

تعريفات العمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه ايام الاحاد والاعياد في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
18/09/1985
Official Gazette
Issue 43, 07/11/1985, p. 644-646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 18/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق في مرفأ بيروت تعريفات بدلات العمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي بما فيه ايام الاحاد والاعياد على النحو التالي: اولا- بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة - اجير رئيسي 115 ل.ل. - اجير تنفيذ 65 ل.ل. - رئيس عمال 60 ل.ل. - عامل 40 ل.ل. ثانيا- العمل اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية 1- خلال الايام العادية ولكل ساعة نهارية - لباب المستودع 325 ل.ل. - للرصيف 245 ل.ل. - للسحب المباشر للمستوعبات 130 ل.ل. 2- خلال ايام الاحاد والاعياد لكل ساعة - لباب المستودع 485 ل.ل. - للرصيف 355 ل.ل. - للسحب المباشر وللمستوعبات 195 ل.ل. 3- الحد الادنى الذي يجب تأمينه - لباب المستودع 2430 ل.ل. - للرصيف 1785 ل.ل. - للسحب المباشر والمستوعبات 975 ل.ل. ثالثا- العمل اثناء الساعات الاضافية بطلب من اصحاب البضاعة 1- خلال الايام العادية ولكل ساعة نهارية - للرصيف 130 ل.ل. - لباب المستودع 245 ل.ل. 2- خلال ايام الاحاد والاعياد ولكل ساعة - للرصيف 195 ل.ل. - لباب المستودع 355 ل.ل. 3- الحد الادنى الذي يجب تأمينه - للرصيف 975 ل.ل. - لباب المستودع 1785 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 99/2/أ تاريخ 8/12/1981 التي لا يختلف مضمونها مع احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور الاعلان عنه على باب مركز شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

18 ايلول 1985 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال