All legislation

قرار Decision No. 26 02/09/1999

انشاء الصندوق التعاضدي لاعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
02/09/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2600-2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 02/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35

تاريخ 09/05/1977 )المتعلق بصناديق

التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات ­ المديرية العامة

للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

23/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لاعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان". مركز الصندوق: طرابلس ­ غرفة التجارة والصناعة والزراعة. نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته: /50 سنة/ خمسون سنة. اهداف الصندوق: يهدف الصندوق الى: 1­ التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم. 2­ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3­ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4­ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/09/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية