المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لاعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان". مركز الصندوق: طرابلس غرفة التجارة والصناعة والزراعة. نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته: /50 سنة/ خمسون سنة. اهداف الصندوق: يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم. 2 التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3 مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.