All legislation

قرار Decision No. 59 31/07/1999

تعديل اسم "نقابة تجار الخضار والحمضيات والفواكه بالجملة في البقاع" ليصبح نقابة تجار الخضار والفواكه والحمضيات بالجملة في البقاع الاوسط "تعديلياس "

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
31/07/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 31/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على القرار رقم 43/1 تاريخ

08/02/1994 )تأسيس نقابة تجار الخضار

والحمضيات والفواكه بالجملة في البقاع),

بناء على الطلب المسجل برقم 1586/3

تاريخ 01/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: المادة الاولى: يعدل اسم "نقابة تجار الخضار والحمضيات والفواكه بالجملة في البقاع" ليصبح: نقابة تجار الخضار والفواكه والحمضيات بالجملة في البقاع الاوسط "قب الياس ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. 31 تموز 1999 وزير العمل ميشال موسى