المادة 1
مادة 1: المادة الاولى: يعدل اسم "نقابة تجار الخضار والحمضيات والفواكه بالجملة في البقاع" ليصبح: نقابة تجار الخضار والفواكه والحمضيات بالجملة في البقاع الاوسط "قب الياس ".
قرار Decision No. 59 31/07/1999
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على القرار رقم 43/1 تاريخ
08/02/1994 )تأسيس نقابة تجار الخضار
والحمضيات والفواكه بالجملة في البقاع),
بناء على الطلب المسجل برقم 1586/3
تاريخ 01/06/1999,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: المادة الاولى: يعدل اسم "نقابة تجار الخضار والحمضيات والفواكه بالجملة في البقاع" ليصبح: نقابة تجار الخضار والفواكه والحمضيات بالجملة في البقاع الاوسط "قب الياس ".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. 31 تموز 1999 وزير العمل ميشال موسى