All legislation

قرار Decision No. 82 21/05/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب طير فلسية

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
21/05/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 21/05/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ

14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في طير فلسية م.م". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة طير فلسية­ قضاء صور. مركزها: بلدة طير فلسية. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الوسائل الحديثة لحراثة الاراضي ومكافحة الامراض وتأمين الاسمدة والبذور المؤصلة والمبيدات. 2­ تنمية زراعة الزيتون وتأمين ما يلزم لهذا الامر. 3­ ارشاد وتوجيه المزارعين وتطوير معلوماتهم الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/05/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد