All legislation

مرسوم Decree No. 1206 31/08/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1206
Date
31/08/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1206 تاريخ 31/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 26 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /275000000/ل.ل (مئتان وخمس وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 222 ـ أبنية الفقرة 2 ـ أبنية متخصصة النبذة 1 ـ أبنية متخصصة /275000000/ل.ل (مئتان وخمس وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم