المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /275000000/ل.ل (مئتان وخمس وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 222 ـ أبنية الفقرة 2 ـ أبنية متخصصة النبذة 1 ـ أبنية متخصصة /275000000/ل.ل (مئتان وخمس وسبعون مليون ليرة لبنانية).