المادة 1
مادة 1: ينهى العمل بقراري وضع اليد على امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية رقم 74/1/أ تاريخ 04/08/1995 ورقم 1/1/أ تاريخ 11/01/1996 وذلك اعتبارا من 01/09/1999 .
قرار Decision No. 57 30/08/1999
ان وزير الموارد المائية والكهربائية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ
29/03/1966 وتعديلاته )انشاء وزارة
الموارد المائية والكهربائية),
بناء على القرار رقم 1/1/أ تاريخ
11/01/1996 القاضي بوضع اليد على امتياز
الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية
الكهربائية,
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم
731/98-99 تاريخ 08/07/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينهى العمل بقراري وضع اليد على امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية رقم 74/1/أ تاريخ 04/08/1995 ورقم 1/1/أ تاريخ 11/01/1996 وذلك اعتبارا من 01/09/1999 .
مادة 2: تجري عملية التسلم والتسليم بين لجنة الادارة والاستثمار وادارة الشركة وفقا للاصول المرعية الاجراء وخلال مدة ثلاثة ايام.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 آب 1999 وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي