All legislation

قرار Decision No. 57 30/08/1999

انهاء وضع اليد على امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائي- ة

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الموارد المائية والكهربائية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ

29/03/1966 وتعديلاته )انشاء وزارة

الموارد المائية والكهربائية),

بناء على القرار رقم 1/1/أ تاريخ

11/01/1996 القاضي بوضع اليد على امتياز

الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية

الكهربائية,

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم

731/98-99 تاريخ 08/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينهى العمل بقراري وضع اليد على امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية رقم 74/1/أ تاريخ 04/08/1995 ورقم 1/1/أ تاريخ 11/01/1996 وذلك اعتبارا من 01/09/1999 .

المادة 2

مادة 2: تجري عملية التسلم والتسليم بين لجنة الادارة والاستثمار وادارة الشركة وفقا للاصول المرعية الاجراء وخلال مدة ثلاثة ايام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30 آب 1999 وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي