All legislation

قرار Decision No. 167 04/09/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية حقوقية متخصصة بالدراسات القانونية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الشرائع"

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
04/09/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 04/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد سمير

زكي درويش والمسجل تحت رقم 354 تاريخ

25/08/1999 )طلب الترخيص باصدار

المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد السيد سمير زكي درويش، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، حقوقية، متخصصة بالدراسات القانونية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «الشرائع» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تتحمل مسؤولية المطبوعة المحامية رنا عدنان شعبان، المجازة بالحقوق وينحى اسمها عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل رئيس دائرة الشؤون القانونية والمراقبة حافظ علامة