المادة 1
مادة 1: يمنح السيد السيد سمير زكي درويش، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، حقوقية، متخصصة بالدراسات القانونية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «الشرائع» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
قرار Decision No. 167 04/09/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد سمير
زكي درويش والمسجل تحت رقم 354 تاريخ
25/08/1999 )طلب الترخيص باصدار
المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد السيد سمير زكي درويش، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، حقوقية، متخصصة بالدراسات القانونية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «الشرائع» وتنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تتحمل مسؤولية المطبوعة المحامية رنا عدنان شعبان، المجازة بالحقوق وينحى اسمها عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل رئيس دائرة الشؤون القانونية والمراقبة حافظ علامة