All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 31/08/1999

تأسيس جمعية سياسية باسم: "الجبهة الوطنية" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
31/08/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2579-2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 31/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "الجبهة الوطنية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2630/2 تاريخ 11/03/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13/36 تاريخ 11/08/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: "الجبهة الوطنية". مركزها: سن الفيل­ شارع السيدة­ ملك الدكتور جورج سليم الحايك­ قضاء المتن. غايتها: 1­ حشد طاقات اللبنانيين في الداخل وفي بلاد الانتشار من اجل خدمة الاهداف والمسلمات الوطنية اللبنانية وفي مقدمها: - النهوض بلبنان تحقيقا للرسالة الملقاة على عاتق ابنائه. - صيانة استقلال الوطن اللبناني والمحافظة على كيانه وسيادته ووحدة ارضه وشعبه. 2- تعزيز مبادىء الحرية والممارسة الديمقراطية. 3- توطيد اواصر الصداقة والتعاون المتبادل بين لبنان ومحيطه العربي والعالم. 4- الدفاع عن مصالح الشعب اللبناني بكل فئاته عن طريق تعزيز الاوضاع الاجتماعية والحياتية وتأمين فرص العمل دعما لصمود ابنائه وشدهم الى التجذر في ارضهم والعمل على تشجيع عودة الطاقات اللبنانية الى الوطن الام. 5- العمل الدؤوب من اجل استعادة دور لبنان الرائد في محيطه العربي والعالم كجسر تواصل ما بين الشرق والغرب في سبيل تحقيق اماني الشعب اللبناني وتطلعاته الحضارية والثقافية والانمائية. 6- تشجيع بناء دولة المؤسسات والقانون واتاحة تكافؤ الفرص امام جميع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة والاسهام في دور المواطنية الصالحة. المؤسسون السادة: ارنست بشارة كرم طوني حنا شمعون مخايل نعمة الله خطار عباس محمود احمد فرحات خالد فؤاد نجار صباح عبد الله الحاج جورج سليم حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ارنست بشاره كرم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر