All legislation

قرار Decision No. 413 08/06/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية كشفية باسم "جمعية كشافة المحبة"

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
08/06/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 08/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع

جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 )المتعلق بتحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م تاريخ

02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

2209 تاريخ 14/07/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4080/2 تاريخ 08/03/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم كشافة المحبة للسادة: مريان سركيس، انطوانيت القس حنا، ميشال عربجي، طوني فرنجية، بطرس دحدح، سايد فرنجية، ماري نادر، مينيرفا طراد. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا ـ بلدة كفرحاتا. غايتها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون