ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته )المتعلق باخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 )المتعلق بتحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م تاريخ
02/02/1998 )المتعلق بتحديد الشروط الفنية
والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
2209 تاريخ 14/07/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
4080/2 تاريخ 08/03/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم كشافة المحبة للسادة: مريان سركيس، انطوانيت القس حنا، ميشال عربجي، طوني فرنجية، بطرس دحدح، سايد فرنجية، ماري نادر، مينيرفا طراد. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء زغرتا ـ بلدة كفرحاتا. غايتها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون