ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 12327/12 تاريخ
08/06/1998 )المتضمن الاجازة للسيد هاني
حسن كزما فتح مدرسة خاصة
لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي لفترة
ما قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط
والثانوي بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر,
خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع
حق التدريس صيفا في الشياح )قضاء بعبدا)
على العقار رقم 6157 باسم "مدرسة البحر
المتوسط",
بناء على القرار رقم 853/م تاريخ
15/07/98 المتضمن الترخيص للسيد هاني
حسن كزما مباشرة التدريس في
المدرسة المذكورة وتحديد عدد التلامذة
بخمسماية وعشرة /510/ تلامذة في كل
من الفترتين كحد اقصى وتكون بادارة
السيدة نهى حسن كزما وتعتمد اللغة الانكليزية
كلغة اجنبية اولى واللغة الفرنسية كلغة اجنبية
ثانية,
بناء على الاستدعاء رقم 3268/12 تاريخ
15/12/89 المتضمن طلب السيد هاني
حسن كزما ادخال زوجته السيدة عبير علي
اللقيس شريكة معه في اجازة المدرسة
وتصحيح رقم العقار القائمة عليه من
)6157) الى )6156) منطقة الشياح العقارية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي: