المادة 1
مادة 1: يمنح السيد غسان حنا المنذر المقيم في السبتية بيروت براءة اختراع تتعلق ب "قميص قرن البوظة" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/07/1999 والمسجل تحت رقم 6064 .
قرار Decision No. 186 20/07/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973, )تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة
14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ
في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
09/07/1999 من السيد غسان حنا المنذر
المقيم في السبتية بيروت بصفته عاملا
باسمه ولحسابه الخاص ,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 1999,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد غسان حنا المنذر المقيم في السبتية بيروت براءة اختراع تتعلق ب "قميص قرن البوظة" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/07/1999 والمسجل تحت رقم 6064 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التى تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 20 تموز 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي