The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999 In force

المادة 6

المادة 6

لاجل الاستفادة من الاعفاء النهائي تتبع الاصول التالية:

1­ تتولى وزارة السياحة تعريف وتصنيف المؤسسات السياحية والفندقية وتحدد عدد غرفها.

2­ يتقدم اصحاب العلاقة, بعد الانتهاء من جميع استيراداتهم بطلب الى المجلس الاعلى للجمارك للموافقة على استرداد فرق الرسوم المؤمنة مرفقا باجازة استثمار صادرة عن وزارة السياحة تعرف وتصنف المؤسسة المعنية وافادة بعدد غرفها.

3­ يحول الطلب مباشرة الى لجنة التثبت من صحة التركيب والاستعمال للقيام بالكشف اللازم وتنظيم محضر نظامي بنتيجة الكشف تبين ما يلي: ­ اسم الفندق, عنوانه, عدد الطبقات والغرف. ­

نوع وكمية البضائع المستفيدة من الاعفاء المبدئي والمصرح عنها في كل بيان بشكل تفصيلي, ومدى انطباقها على البضائع المتحقق من وجودها واستعمالها في الفندق, ومكان وجود هذه البضائع داخل الفندق.

4­ يجري الاعلان عن المؤسسة السياحية او الفندقية المعنية والمؤهلة للاستفادة من احكام المرسوم رقم 6983/95 بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك بناء على المستندات المقدمة من قبل وزارة السياحة التي تعرف وتصنف المؤسسة.

5­ يمنح المجلس الاعلى الاعفاء النهائي استنادا الى محضر لجنة التثبت من صحة التركيب والاستعمال والى مقترحات لجنة الاعفاءات الفندقية.

المادة 6 من قرار رقم 92 تاريخ 30/08/1999 https://lebaneselegislation.com/law/192714/article/6/