All legislation

مرسوم Decree No. 10924 30/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10924
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3189-3190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10924 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتمادات التالية: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /575000000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 1 ـ ملابس /50000000/ل.ل. النبذة 2 ـ نفقات تغذية /50000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه /25000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء /250000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذ 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /25000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات /50000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية /75000000/ل.ل. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /50000000/ل.ل. /575000000/ل.ل. (خمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري