All legislation

مرسوم Decree No. 10912 30/08/1997

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
10912
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10912 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 (قانون العقوبات)

وتعديلاته

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/09/1948

وتعديلاته

لا سيما المادة 469 منه

وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 14/08/1997 بطلب العفو الخاص

المقدم

من السجين ناجي عبد الله ابي نادر من التابعية اللبنانية

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو ناجي عبد الله أبي نادر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 27/3/1995.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره