All legislation

قرار Decision No. 130 25/08/1997

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
25/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3196-3197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 25/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1882)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/07/1997 من

البروفسور فؤاد ايوب المقيم في راس النبع شارع

عمر بن الخطاب بناية الجواد بصفته عاملا باسمه

ولحسابه الخاص

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 29/07/1997

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح البروفسور فؤاد ايوب المقيم في رأس النبع شارع عمر بن الخطاب - بناية الجواد براءة اختراع تتعلق ب"قطعة وصل للاستعمال في تحشية فجوات الصف الخامس بواسطة الضوء" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم من 29/07/1997 والمسجل تحت رقم 5895

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 25 اب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر