All legislation

قرار Decision No. 6720 30/08/1997

تعديل تسمية بنك الانعاش اللبناني ش م ل

Type
قرار · Decision
Number
6720
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6720 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 1997

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/27/1997 المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ09/07/1997 القاضي بالموافقة على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية

غير العادية لمساهمي بنك الانعاش اللبناني ش م ل المنعقدة بتاريخ 17/06/

1997

المتعلق بتعديل تسمية المصرف

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 08/08/1997 المتضمن طلب تعديل تسميته

على لائحة المصارف

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشروة بالقرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 تسمية "بنك الانعاش اللبناني" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 81 بحيث تصبح "بنك الانعاش " ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اب 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه