المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشروة بالقرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 تسمية "بنك الانعاش اللبناني" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 81 بحيث تصبح "بنك الانعاش " ش .م.ل.
قرار Decision No. 6720 30/08/1997
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه
وبناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 1997
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/27/1997 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ09/07/1997 القاضي بالموافقة على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية
غير العادية لمساهمي بنك الانعاش اللبناني ش م ل المنعقدة بتاريخ 17/06/
1997
المتعلق بتعديل تسمية المصرف
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 08/08/1997 المتضمن طلب تعديل تسميته
على لائحة المصارف
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشروة بالقرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 تسمية "بنك الانعاش اللبناني" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 81 بحيث تصبح "بنك الانعاش " ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 اب 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه