ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ01/03/1943 (قانون العقوبات )
وتعديلاته
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/09/1948
وتعديلاته
لا سيما المادة 469 منه
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 14/08/1997 بطلب العفو الخاص
المقدم
من المحكوم عليه انور كميل ابو حمدان من التابعية اللبنانية
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعفى المدعو أنور كميل أبو حمدان، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان تاريخ 20/6/1997، واستبدالها بغرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية إضافة إلى غرامة المليون ليرة المحكوم بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره