المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو حسن أحمد صادق، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح في بيروت تاريخ 30/6/1997، واستبدالها بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 10914 30/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقبم 340 تاريخ 01/03/1943 (قانون العقوبات)
وتعديلاته
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/09/1948
وتعديلاته
لا سيما المادة 469 منه
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 14/08/1997 بطلب العفو الخاص
المقدم
من المحكوم عليه حسن احمد صادق من التابعية اللبنانية
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يعفى المدعو حسن أحمد صادق، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح في بيروت تاريخ 30/6/1997، واستبدالها بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره