المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: جمال فخر الدين, علي يوسف, فيصل يحي, مفيد بشنق, اكرم الحلبي, تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي معامل الدهانات والبويا في جبل لبنان" مركزها الشويفات.
قرار Decision No. 140 08/04/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
بناء على الطلب المسجل برقم 215 تاريخ 17/05/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسادة: جمال فخر الدين, علي يوسف, فيصل يحي, مفيد بشنق, اكرم الحلبي, تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي معامل الدهانات والبويا في جبل لبنان" مركزها الشويفات.
مادة 2: على الهية التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم. 8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان
8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان.