All legislation

قرار Decision No. 140 15/03/1996

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
15/03/1996
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 15/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية

الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من شركة

عبد

الحي اخوان - طرابلس برقم 184/4 تاريخ 06/02/1996

وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 180/بيع

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 04/03/1996 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 08/03/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التعديل وصحح الخطأ الوارد في النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا، لجهة اضافة عبارة إلى الفقرة 2 من المادة الثالثة وتصحيح الاخطاء الواردة في المادتين السابعة والعشرين والسابعة والاربعين منه، وذلك على النحو التالي: أولا: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي: -2 ـ ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية بموجب اتفاق يضعه مجلس الانماء والاعمار ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول ويتضمن ترتيب الأراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب الشركة من هذه الأراضي بموجب الاتفاق المذكور وبيعها وانشاء الأبنية عليها وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها وادارتها وصيانتها وبصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها واقامة مرفأ تجاري لصيدا وتشغيله واقامة اعمال الحماية البحرية والارصفة اللازمة له وعلى ان يتضمن الاتفاق المذكور جميع الحقوق والموجبات المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 23/8/1995 ثانيا: الغي نص الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين واستعيض عنه بالنص التالي: -يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس وفي حال غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس في حال وجوده والا فأكبر الاعضاء سنا . ثالثا: الغي نص الفقرة 6 من المادة السابعة والاربعين واستعيض عنه بالنص التالي: -6 ـ تنظر في كل مسألة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل نظام الشركة أو حلها أو تمديد مدتها .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري