المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ميشال الفرد نخله المقيم في الزلقا براءة اختراع تتعلق ب"بداية الحفر على الطبشور" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 30/05/1997 والمسجل تحت رقم 5881
قرار Decision No. 132 25/08/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1882)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 30/05/1997 من السيد ميشال الفرد نخله
المقيم
في الزلقا بصفته عاملا باسمه ولحسابه الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية
الملكية
الفكرية بتاريخ 30/05/1997
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنح السيد ميشال الفرد نخله المقيم في الزلقا براءة اختراع تتعلق ب"بداية الحفر على الطبشور" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 30/05/1997 والمسجل تحت رقم 5881
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 25 اب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر