All legislation

مرسوم Decree No. 10918 30/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10918
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10918 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 30/05/1996 ورقم 23 تاريخ 17/

01/1997

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /114000000/ل.ل. (ماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه /28000000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء /51000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /35000000/ل.ل /114000000/ل.ل. (ماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري