All legislation

مرسوم Decree No. 10915 30/08/1997

اعفاء هبة مقدمة من اللجنة الطبية الدولية في فرنسا الى وزارة الصحة العامة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10915
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3194-3195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10915 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 29/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

207/97 تاريخ 01/07/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

و23/07/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من اللجنة الطبية الدولية في فرنسا الى وزارة الصحة العامة وتتضمن لزوم 140 غرفة مستشفى تشمل اسرة - فرش - طاولات - كراسي ومعدات طبية موضبة في ست حاويات بوزن اجمالي يبلغ حوالي خمسين طنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري